( شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ  محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له )

( شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ  محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له )

شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاع…فما حكم أخذ الشريك الثاني للثمن الذي بيع به نصيب شريكه؟

( شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ  محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له )

عندما يشترك شخصان في ملكية قطعة أرض بحصص متساوية أو متفاوتة، ثم يقرر أحدهما بيع نصيبه لشخص ثالث، يثار تساؤل حول حق الشريك الثاني في الحصول على جزء من ثمن البيع مقابل نصيبه في الأرض.

1. مفهوم الشركة في الحصص المشاع

( شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ  محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له )

الشركة في الحصص المشاع هي عبارة عن شراكة بين شخصين أو أكثر، يمتلك كل منهم حصة غير محددة في شيء مملوك بالاشتراك بينهم ولا يجوز لأي منهم التصرف في حصته إلا بموافقة الآخرين.

2. حق الشريك في التصرف في حصته

( شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ  محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له )
( شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ  محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له )

لכל شريك في الشركة في الحصص المشاع الحق في التصرف في حصته، سواء بالبيع أو الهبة أو التأجير، دون الحاجة إلى موافقة شركائه.

3. حق الشريك الثاني في أخذ نصيبه من الثمن

( شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ  محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له )

إذا باع أحد الشريكين نصيبه لشخص ثالث، فليس للشريك الثاني الحق في المطالبة بالحصول على أي جزء من ثمن البيع، لأن البيع تم من قبل مالك الحصة وهو صاحب الحق في التصرف فيها.

4. كيفية حصول الشريك الثاني على نصيبه من الثمن

إذا رغب الشريك الثاني في الحصول على نصيبه من الثمن، فعليه أن يتقدم بدعوى قضائية ضد الشريك البائع يطالبه فيها بتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة بيع النصيب دون موافقته.

5. شروط دعوى التعويض

يشترط لقبول دعوى التعويض التي يرفعها الشريك الثاني ما يلي:

أن يثبت الشريك تضرره من بيع النصيب، مثل تعرضه لخسارة مالية أو انخفاض قيمة حصته في الأرض.
( شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ  محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له )
أن يثبت الشريك أن الشريك البائع باع نصيبه بسعر أقل من سعره الحقيقي، مما ألحق به ضررًا.
أن يثبت الشريك أن الشريك البائع تصرف في نصيبه بسوء نية أو بهدف الإضرار به.
( شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ  محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له )

6. عقوبة الشريك البائع

إذا ثبتت مسؤولية الشريك البائع عن الضرر الذي لحق بالشريك الثاني، فقد يحكم عليه القاضي بإحدى العقوبات التالية:

إلزام الشريك البائع بدفع تعويض مالي للشريك الثاني.
الحكم ببطلان عقد البيع وإعادة الأرض إلى الشريكين بحصصهما السابقة.

7. الخلاصة

ليس للشريك الثاني الحق في المطالبة بالحصول على جزء من ثمن البيع عندما يبيع أحد الشريكين نصيبه في الأرض لشخص ثالث. ومع ذلك، إذا تضرر الشريك الثاني من البيع، فله الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض، بشرط إثبات الضرر وسوء نية الشريك البائع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *