( يجب على الوالدين في هبتهما لأولادهما ذكورًا أو إناثًا )
يجب على الوالدين في هبتهما لأولادهما ذكورًا أو إناثًا
مقدمة
الهبة هي عقد تبرع بموجبه ينقل الواهب ملكية مال أو حق مالي للموهوب له دون عوض، فهي تمليك بلا عوض. وتعتبر الهبة من العقود الناقلة للملكية كالهبة والبيع والوصية.
وتجوز الهبة من أي شخص كامل الأهلية إلى أي شخص آخر، سواء أكان من أقاربه أم من غير أقاربه. إلا أنه يشترط لصحة عقد الهبة أن يكون الواهب كامل الأهلية وأن يكون الموهوب له أهلاً لقبول الهبة.
وإذا كانت الهبة من أحد الوالدين لأولاده، ذكورًا أو إناثًا، فيجب أن يراعي الوالدان بعض الأمور حتى تكون الهبة صحيحة ونافذة.
أحكام الهبة بين الوالدين والأولاد
يجب على الوالدين عند هبتهما لأولادهما ذكورًا أو إناثًا أن يراعيا الأحكام التالية:
1- أن تكون الهبة صحيحة من حيث الشكل
ويشترط لصحة الهبة من حيث الشكل أن تتم بإيجاب وقبول، وأن يكون الإيجاب صريحًا وواضحًا. كما يجب أن يكون الموهوب به معينًا وقابلاً للتسليم.
2- أن تكون الهبة خالية من أي عيوب
ويعتبر عقد الهبة باطلاً إذا شابه أي عيب من عيوب الرضا أو المحل أو السبب.
3- ألا تكون الهبة محاباة لأحد الورثة على الباقين
ويجوز للوالدين أن يهبوا لأحد أولادهم دون الباقين، إلا أنه يشترط ألا تكون الهبة محاباة له على الباقين. فإذا كانت الهبة محاباة لأحد الورثة على الباقين، جاز للورثة الآخرين أن يطعنوا في صحة الهبة.
4- ألا تكون الهبة إضرارًا بالدائنين
ويعتبر عقد الهبة باطلاً إذا كان من شأنه الإضرار بدائني الواهب. فإذا كانت الهبة إضرارًا بالدائنين، جاز للدائنين أن يطعنوا في صحة الهبة.
5- ألا تكون الهبة بقصد الإضرار بالغير
ويعتبر عقد الهبة باطلاً إذا كان من شأنه الإضرار بالغير. فإذا كانت الهبة بقصد الإضرار بالغير، جاز للغير أن يطعن في صحة الهبة.
6- ألا تكون الهبة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
ويعتبر عقد الهبة باطلاً إذا كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة. فإذا كانت الهبة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، جاز للنيابة العامة أن تطلب بطلان الهبة.
7- أن تكون الهبة مقبولة من الموهوب له
ويشترط لصحة عقد الهبة أن يكون الموهوب له قد قبل الهبة. فإذا لم يقبل الموهوب له الهبة، اعتبر عقد الهبة باطلاً.
الخاتمة
يجب على الوالدين عند هبتهما لأولادهما ذكورًا أو إناثًا أن يراعيا الأحكام السابقة حتى تكون الهبة صحيحة ونافذة. وإذا لم يراع الوالدان هذه الأحكام، جاز للورثة أو الدائنين أو الغير أن يطعنوا في صحة الهبة.