( يدعي سعيد ملكية أرض في حيازة أحمد ولم يعترف أحمد بذلك ثم تصالحا على أن يعطي أحمد سعيدًا مبلغًا من المال في مقابل أن ينهي الخصومة يعد هذا صلح
صلح الحلول
هو عقد يقع على مال في الذمة مقابل مال في الذمة.
يكون عقد الصلح على أحد شيئين: إما على مال أو على فعل، فإن كان على شيء فهو عقد مالي، وإن كان على فعل فهو عقد غير مالي.
أنواع الصلح
- الصلح على مال في الذمة مقابل مال في الذمة: وهو الصلح الذي يكون فيه المال الذي يدفع في مقابل المال الذي يتنازل عنه المدعي معلومًا للطرفين عند وقوع الصلح.
- الصلح عن مال مجهول مقابل مال في الذمة: وهو الصلح الذي يكون فيه المال الذي يتنازل عنه المدعي غير معلوم للطرفين عند وقوع الصلح.
- الصلح على مال في الذمة مقابل فعل: وهو الصلح الذي يكون فيه عوض الصلح فعلًا يقوم به المدعى عليه.
أركان عقد الصلح
- الركن الأول: المتصالحان:
- الركن الثاني: محل الصلح:
- الركن الثالث: صيغة الصلح:
ويشترط في المتصالحين أن يكونا أهلين للتصرف، فلا يصح الصلح من محجور ولا من سفيه.
ويشترط في محل الصلح أن يكون ماليًا، ولا يشترط أن يكون دينًا، فقد يكون حقًا عينيًا أو حقًا معنويًا.
ويشترط في صيغة الصلح أن تكون واضحة وصريحة، وأن تشتمل على إقرار المدعي بحق المدعى عليه والتنازل عنه.
أحكام عقد الصلح
- حكم الصلح:
- آثار الصلح:
- شروط سقوط الحق بالصلح:
الصلح عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه إلا بالتراضي، ولا ينفسخ بالتنازل أو بالإقالة.
للصلح أثران رئيسيان هما: سقوط الحق المتنازع عليه، وإبراء ذمة المدين من هذا الحق.
يشترط لسقوط الحق بالصلح شروط منها: أن يكون الحق محلاً للصلح، وأن يكون المتصالحان أهلين للتصرف، وأن يكون محل الصلح معلومًا للطرفين.
طرق إثبات الصلح
- الإثبات بالكتابة:
- الإثبات بالشهادة:
- الإثبات بالقرائن:
يعتبر عقد الصلح من العقود التي يشترط فيها الكتابة، فإذا لم يكن مكتوبًا فلا يصح.
يجوز إثبات الصلح بالشهادة إذا كان محله لا يزيد عن ألف ريال.
يجوز إثبات الصلح بالقرائن إذا كان محله يزيد عن ألف ريال.
الفرق بين الصلح والإقرار
- الصلح:
- الإقرار:
عقد يقع على مال في الذمة مقابل مال في الذمة.
اعتراف الشخص بحق للغير عليه.
الفرق بين الصلح والمساومة
- الصلح:
- المسالمة:
عقد يقع على مال في الذمة مقابل مال في الذمة.
عقد يقع على مال في الذمة مقابل مال في الذمة أو مقابل فعل، بشرط أن يكون محله مجهولًا.
الفرق بين الصلح والتحكيم
- الصلح:
- التحكيم:
عقد يقع على مال في الذمة مقابل مال في الذمة.
عقد يلتزم فيه المتنازعان بتفويض شخص ثالث لحل النزاع بينهما.