( تثبت الشفعة للشريك في )
تثبت الشفعة للشريك في
مقدمة
تثبت الشفعة للشريك في المبيع كله أو بعضه، سواء كان الشريك مالكًا لنصفه أو لغير النصف، وبغض النظر عن نوع عقد البيع، سواء كان بيعًا باتًا أو معلقًا على شرط أو موقوفًا على أجل.
شروط الشفعة
يشترط لثبوت الشفعة للشريك توافر الشروط الآتية:
أن يكون الشريك مالكًا لحصة شائعة في العقار المبيع: لا تثبت الشفعة للمالك المفرز مشترى نصيبه.
أن يكون البيع صحيحًا: لا تثبت الشفعة في البيع الباطل أو الفاسد.
أن يشتري الشريك نصيب شريكه: لا تثبت الشفعة للشريك في نصيب الغير.
أن يطلب الشفعة خلال المدة القانونية: مدة طلب الشفعة هي سنة من تاريخ علم الشريك بالبيع.
أن يدفع الشريك للشفيع الثمن ومصاريف البيع: يجب على الشريك دفع ثمن المبيع ومصاريفه للشفيع عند طلبه للشفعة.
أن لا يكون الشفيع قد تنازل عن حقه في الشفعة: لا تثبت الشفعة للشريك إذا تنازل عن حقه فيها صراحة أو ضمناً.
أن لا يكون قد مضى على البيع مدة التقادم: مدة التقادم هي 15 سنة من تاريخ علم الشريك بالبيع.
أسباب الشفعة
تثبت الشفعة للشريك في المبيع للأسباب الآتية:
للملكية: تثبت الشفعة للشريك بملكيته لحصة شائعة في العقار المبيع.
للحيازة: تثبت الشفعة للشريك الذي يحوز العقار المبيع ويصرف فيه تصرف المالك بالرغم من عدم ملكيته له.
للتأجير: تثبت الشفعة للشريك الذي يملك حق الانتفاع في العقار المبيع.
للوقف: تثبت الشفعة للوقف إذا كان يملك حق الارتفاق في العقار المبيع.
للرهن: تثبت الشفعة للدائن المرتهن إذا كان العقار المبيع مرهونًا لديه.
آثار الشفعة
يترتب على ثبوت الشفعة للشريك الآثار الآتية:
انتقال ملكية العقار المبيع إلى الشريك: تنتقل ملكية العقار المبيع إلى الشريك الذي ثبتت له الشفعة.
زوال حق الشفيع في البيع: يزول حق الشفيع في البيع بمجرد ثبوت الشفعة للشريك.
التزام الشريك بدفع الثمن ومصاريف البيع للشفيع: يلتزم الشريك بدفع ثمن العقار المبيع ومصاريفه للشفيع.
الشفعة في بعض الحالات الخاصة
الشفعة في المباني المقامة على أرض مملوكة مشاعًا: تثبت الشفعة للشريك في المبنى المقام على أرض مملوكة مشاعًا إذا كان قد ساهم في بنائه.
الشفعة في العقارات الموقوفة: تثبت الشفعة للمستحقين في الوقف إذا باع ناظر الوقف عقاراً من أعيان الوقف.
الشفعة في العقارات المرهونة: تثبت الشفعة للدائن المرتهن إذا باع المدين العقار المرهون دون وفاء الدين.
الشفعة في التشريعات المقارنة
يقر نظام الشفعة في العديد من التشريعات المقارنة، وإن اختلفت التفاصيل من تشريع إلى آخر.
خاتمة
تثبت الشفعة للشريك في المبيع كوسيلة لحمايته من الغبن الناتج عن انتقال نصيبه إلى الغير، وهي حق قانوني يكفله القانون للشريك لممارسته في المواعيد المحددة قانونًا وبالشروط التي نص عليها القانون.