(استعارت فاطمة من هند حقيبة وتلفت الحقيبة في يد فاطمة بسبب سقوطها في حوض مليء بالماء نتيجة وضعها للحقيبة على حافة الحوض) الحكم المترتب على ذل
استعارة فاطمة من هند حقيبة وتلفت الحقيبة في يد فاطمة بسبب سقوطها في حوض مليء بالماء نتيجة وضعها للحقيبة على حافة الحوض
مقدمة
استعارة فاطمة حقيبة من هند ووضعتها على حافة حوض مليء بالماء، ولكن للأسف سقطت الحقيبة في الماء وتلفتت. فما الحكم المترتب على ذلك؟
الحكم المترتب على تلف الحقيبة
الحكم المترتب على تلف الحقيبة في هذه الحالة هو أن فاطمة مسئولة عن تلف الحقيبة وعليها تعويض هند عن قيمتها.
أدلة الحكم
يستند هذا الحكم إلى الأدلة التالية:
- قاعدة الضمان في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن كل من يتلف مال الغير فعليه ضمانه.
- حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتلف مال أخيه فعليه ضمانه» (رواه البخاري).
- إجماع الفقهاء على أن المستعير ضامن لما استعاره إذا تلف في يده.
شروط الضمان
يشترط لوجوب الضمان في هذه الحالة توافر الشروط التالية:
- أن يكون التلف بسبب فعل المستعير أو تقصيره.
- أن يكون التلف غير متعمد من المستعير.
- أن تكون الحقيبة في حيازة المستعير وقت التلف.
أسباب عدم الضمان
هناك بعض الأسباب التي قد تمنع الضمان في هذه الحالة، منها:
- إذا كان التلف ناتج عن عيب في الحقيبة نفسها.
- إذا كان التلف ناتج عن قوة قاهرة أو حادث خارج عن إرادة المستعير.
- إذا كان التلف ناتج عن سوء تصرف من صاحب الحقيبة.
كيفية التعويض
إذا ثبتت مسئولية فاطمة عن تلف الحقيبة، فعليها تعويض هند عن قيمتها. ويكون التعويض على النحو التالي:
- إذا كانت الحقيبة جديدة، فعلى فاطمة تعويض هند بقيمتها الجديدة.
- إذا كانت الحقيبة مستعملة، فعلى فاطمة تعويض هند بقيمتها السوقية.
- إذا لم يتفق الطرفان على قيمة الحقيبة، فيمكن الاستعانة بخبير لتقدير قيمتها.
الخاتمة
في هذه الحالة، تكون فاطمة مسئولة عن تلف الحقيبة وعليها تعويض هند عن قيمتها. ويستند هذا الحكم إلى قاعدة الضمان في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن كل من يتلف مال الغير فعليه ضمانه.