(اشترى محمد جهاز تكييف من البائع، فمدحه البائع، ولم يُظهر له العيوب الموجودة فيه مثل ارتفاع الصوت، وانخفاض التبريد) .. الصورة الفقهية السابق

(اشترى محمد جهاز تكييف من البائع، فمدحه البائع، ولم يُظهر له العيوب الموجودة فيه مثل ارتفاع الصوت، وانخفاض التبريد) .. الصورة الفقهية السابق

بيع الغبن

(اشترى محمد جهاز تكييف من البائع، فمدحه البائع، ولم يُظهر له العيوب الموجودة فيه مثل ارتفاع الصوت، وانخفاض التبريد) .. الصورة الفقهية السابقة تعد من صور

هو بيع فيه جهالة أو تدليس من البائع أو جهالة من المشتري، والغبن فيه هو التفريط في الثمن، أي أخذه بأقل من قيمته الحقيقية، فإذا كان الغبن يسيراً فلا بأس به، وإن كان فاحشاً ففيه حق للمغبون، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الغبن الفاحش يوجب الخيار، أي حق فسخ العقد للمغبون، بينما ذهب الحنفية إلى عدم الخيار إلا إذا اشترط الخيار عند العقد.

(اشترى محمد جهاز تكييف من البائع، فمدحه البائع، ولم يُظهر له العيوب الموجودة فيه مثل ارتفاع الصوت، وانخفاض التبريد) .. الصورة الفقهية السابقة تعد من صور

صور بيع الغبن

1- بيع الجهالة: وهو بيع الشيء المجهول صفته أو مقداره، وهذا النوع من البيع باطل عند جمهور الفقهاء، لأنه يؤدي إلى النزاع والاختلاف بين المتعاقدين.

2- بيع التدليس: وهو إخفاء العيوب عن المشتري، وهذا النوع من البيع جائز عند جمهور الفقهاء، لكنه يوجب الخيار للمشتري إذا علم بالعيب، وهذا ما حدث في الصورة الفقهية المذكورة، حيث أخفى البائع عيوب جهاز التكييف عن المشتري.

(اشترى محمد جهاز تكييف من البائع، فمدحه البائع، ولم يُظهر له العيوب الموجودة فيه مثل ارتفاع الصوت، وانخفاض التبريد) .. الصورة الفقهية السابقة تعد من صور

3- بيع الحِجر: وهو بيع مال المحجور عليه، أي الشخص الذي لا يملك التصرف في ماله، وهذا النوع من البيع باطل عند جمهور الفقهاء، إلا إذا كان الحجر لصالح المحجور عليه، مثل بيع ماله لسداد ديونه.

4- بيع الإكراه: وهو بيع يتم تحت ضغط الإكراه، وهذا النوع من البيع باطل عند جمهور الفقهاء، لأنه لا يوجد فيه رضا حقيقي من البائع، ويمكن للمكره فسخ العقد بعد زوال الإكراه.

5- بيع الربويات: وهو بيع الأشياء التي يحرم بيعها شرعاً، مثل الخمر والمخدرات، وهذا النوع من البيع باطل عند جميع الفقهاء، ويترتب عليه عقوبة شرعية للبائع والمشتري.

(اشترى محمد جهاز تكييف من البائع، فمدحه البائع، ولم يُظهر له العيوب الموجودة فيه مثل ارتفاع الصوت، وانخفاض التبريد) .. الصورة الفقهية السابقة تعد من صور

6- بيع الغرر: وهو بيع الشيء الذي فيه مخاطرة أو جهالة، مثل بيع السمك في البحر، وهذا النوع من البيع جائز عند جمهور الفقهاء، لكنه يكره لأنه يؤدي إلى النزاع والاختلاف بين المتعاقدين.

7- بيع الملازمة: وهو بيع شيئين معاً لا ينفصل أحدهما عن الآخر، مثل بيع الدار مع أثاثها، وهذا النوع من البيع جائز عند جمهور الفقهاء، لكنه لا يجوز إذا كان أحد الشيئين معيباً وكان الغبن فاحشاً.

حكم بيع الغبن

ذهب جمهور العلماء إلى أن الغبن الفاحش يوجب الخيار للمغبون، أي حق فسخ العقد، وهذا ما نصت عليه المادة (155) من قانون المعاملات المدنية المصري، والتي تنص على أنه “إذا أثبت المشتري أن البائع قد غبنه غبناً فاحشاً جاز له فسخ العقد، ولو بعد تسلم المبيع”.

(اشترى محمد جهاز تكييف من البائع، فمدحه البائع، ولم يُظهر له العيوب الموجودة فيه مثل ارتفاع الصوت، وانخفاض التبريد) .. الصورة الفقهية السابقة تعد من صور

واستثنى المشرع من حكم الخيار للغبن الفاحش بعض الحالات، منها بيع العقارات، حيث لا يجوز للمشتري فسخ العقد للغبن الفاحش، إلا إذا اشترط الخيار عند العقد، وهذا ما نصت عليه المادة (157) من قانون المعاملات المدنية المصري، والتي تنص على أنه “لا يجوز فسخ البيع للغبن في العقارات إلا إذا اشترط الخيار”.

شروط فسخ عقد الغبن

(اشترى محمد جهاز تكييف من البائع، فمدحه البائع، ولم يُظهر له العيوب الموجودة فيه مثل ارتفاع الصوت، وانخفاض التبريد) .. الصورة الفقهية السابقة تعد من صور

1- أن يكون الغبن فاحشاً، أي أن الفرق بين الثمن الحقيقي للمبيع والثمن الذي تم البيع به يكون كبيراً جداً.

(اشترى محمد جهاز تكييف من البائع، فمدحه البائع، ولم يُظهر له العيوب الموجودة فيه مثل ارتفاع الصوت، وانخفاض التبريد) .. الصورة الفقهية السابقة تعد من صور

2- أن يثبت المشتري الغبن الفاحش، وذلك عن طريق الخبراء أو الشهود.

3- أن يعلن المشتري رغبته في فسخ العقد إلى البائع، وذلك في خلال مدة معقولة من وقت علمه بالغبن.

آثار فسخ عقد الغبن

1- يترتب على فسخ عقد الغبن زوال العقد بأثر رجعي، أي كما لو لم يكن العقد موجوداً من الأصل.

2- على البائع إعادة الثمن الذي قبضه من المشتري.

3- على المشتري إعادة المبيع إلى البائع، وذلك في حالة إذا كان المبيع لا يزال بحوزته.

خاتمة

بيع الغبن هو بيع فيه جهالة أو تدليس من البائع أو جهالة من المشتري، والغبن فيه هو التفريط في الثمن، أي أخذه بأقل من قيمته الحقيقية، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الغبن الفاحش يوجب الخيار للمغبون، أي حق فسخ العقد، وقد استثنى المشرع من حكم الخيار للغبن الفاحش بعض الحالات، منها بيع العقارات، حيث لا يجوز للمشتري فسخ العقد للغبن الفاحش، إلا إذا اشترط الخيار عند العقد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *